عن الخبير
اجلريدة الرسمية -العدد ) 20مكرر( فى 19مايـــو سنة 7 2020
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1069لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162لسنة 1958؛
وعلـــى قرار رئيس الجمهورية رقم 168لســـنة 2020بإعـــالن حالة الطوارئ فى
جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر ،وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات
رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلـــى ـق
ــرار رئيس مجلـــس الوزراء رقم 606لســـنة 2020بشـــأن تعليق جميع
الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717لسنة 2020بشأن تعليق الدراسة فى
جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات األطفال ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718لسنة 2020بشأن تعليق حركة الطيران
الدولى فى جميع المطارات المصرية ؛
وعلـــى ـق
ــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719لســـنة 2020بشـــأن بعض التدابير
االحترازية المتخذة بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع
األعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 724لســـنة 2020بشـــأن تعليق العروض
التى تقام فى دور السينما والمسارح ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739لسنة 2020بشأن تحديد مواعيد غلق
بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية ؛
اجلريدة الرسمية -العدد ) 20مكرر( فى 19مايـــو سنة 8 2020
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740لسنة 2020بشأن تحديد مواعيد غلق
األندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768لسنة 2020بشأن خطة الدولة الشاملة
لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852لسنة 2020بشأن استمرار حظر انتقال
أو تحـــرك المواطنين فى بعـــض األوقات وببعض اإلجراءات األخرى اســـتكماًال لجهود
الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939لسنة 2020بشأن استمرار خطة الدولة
الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940لســـنة 2020بفرض حظر التجوال فى
بعض مناطق سيناء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024لسنة 2020بشأن حماية المواطنين
من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا ؛
وعلى الكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشـــأن الرد على بعض االستفســـارات
المتعلقـــة بـق
ــرارات رئيس مجلس الـــوزراء أرقام 768و 852و 939و 1024لســـنة
المشار إليها ؛ 2020
:قـــــرر
( المادة األولى )
مع عدم اإلخالل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940لسنة 2020المشار
إليه ،واستمرًارا لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين ودًر ءا ألية تداعيات
محتملة لفيروس كورونا المســـتجد ،يحظر انتقال أو تحرك المواطنين ،بكافة أنحاء
،الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مسًاء وحتى الساعة السادسة صبًاحا
مع الســـماح بالحركة الضرورية المرتبطـــة باالحتياجات الطارئة التـــى يقدرها مأمورو
.الضبط القضائى
اجلريدة الرسمية -العدد ) 20مكرر( فى 19مايـــو سنة 9 2020
( المادة الثانية )
يســـتمر إغـــالق المقاهـــى والكافيتريات والكافيهـــات والكازينوهـــات والمالهى
والنوادى الليلية والحـانات ،وما يماثلها من المحال والمنشــــآت ،والمحال التى تقدم
.التـسلية أو الترفيه ،كما يستمر إغالق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام
المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التى تقدم المأكوالت والمشروبات
على تقديم خدمة )التيك أواى( خارج ساعات حظر االنتقال والتحرك وخدمات توصيل
.الطلبات للمنازل على مدار اليوم ،مع االلتزام بجميع االحتياطات الصحية الواجبة
( المادة الثالثة )
تغلق جميع المحال التجارية والحرفية ،بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدماتُ
والمراكز التجارية »الموالت التجارية« أمام الجمهور من الساعة الخامسة مسًاء وحتى
.الساعة السادسة صبًاحا
( المادة الرابعة )
يســـتثنى من تطبيق حكم المادة األولى من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها
-نقل المواد البترولية أو البضائع -بكافة أنواعها ســـواء للســـوق المحلى أو للتصدير
أو الطرود أو مســـتلزمات اإلنتاج ،ومركبات الطـــوارئ ،ومركبات نقل األموال لتغذية
ماكينات الصراف اآللى ،ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات
.أو الشركات أو البنوك ،ومركبات اإلمداد والتموين للقطاع الصحى
،كما يستثنى من تطبيق حكم المادة األولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز
محال البقالة ،البدالين التموينيين ،محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن
أو األســـماك ،الصيدليات ،السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية ،أسواق
الجملة على أن يقتصر العمل بها خالل ســـاعات حظر االنتقال أو التحرك على اســـتالم
اجلريدة الرسمية -العدد ) 20مكرر( فى 19مايـــو سنة 10 2020
وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور ،جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع
أعمـــال المقـــاوالت المرخص بها ،الموانئ ،المستشـــفيات والمراكز الطبية والمعامل
الطبية ،المســـتودعات والمخازن الجمركية ،ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز
الصيانة الســـريعة بمحطات الوقود ،جميع وســـائل اإلعالم ،خدمات طوارئ شـــركات
الكهربـــاء وقطاعات توليد الكهرباء ،خدمات طوارئ شـــركات الغاز ،خدمات طوارئ
شـــركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه ،خدمات مشـــغلى شبكة
المعلومات الدولية وشـــبكات االتصاالت ،مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشـــركات
االتصـــاالت ،تطبيقات المشـــتريات اإللكترونيـــة ومســـتودعاتها ،بطاقات الصراف
اآللى ،التخليص الجمركى ،لجان تسويق األقماح ،جميع خدمات توصيل المأكوالت
والمشـــروبات والبضائـــع للعمالء ســـواء كان الطلب عن طريق التطبيقـــات اإللكترونية
أو غيرها ،والعامـلين بأى من هـذه األنشطة المستثناة ،مع االلتزام بجمـيع االحتياطات
.الصحية الواجبة
( المادة الخامسة )
توقف جميع وســـائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الســـاعة الثامنة مســـًاء
.وحتى الساعة السادسة صبًاحا دًر ءا ألى تزاحم بين المواطنين
( المادة السادسة )
يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين
.مثل خدمات السجل المدنى ،تصاريح العمل ،والجوازات
وال يســـرى ذلـــك علـــى الخدمات التى تقدمهـــا مكاتب الصحـــة ومكاتب العمل
ومكاتـــب البريـــد ،وكذلك بعض الخدمات التى تقدمها أقســـام المرور والتى يحددها
،وزير الداخلية وبعض الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى والتى يحددها وزير العدل
علـــى أن تتخذ الوزارات المختصة جميع اإلجراءات الصحية االحترازية االلزمة لحماية
.العاملين والمواطنين
اجلريدة الرسمية -العدد ) 20مكرر( فى 19مايـــو سنة 11 2020
ويمتد ســـريان المستخرجات الرســـمية الصادرة عن الجهات المشار إليها بالفقرة
األولـــى من هـــذه المادة والتى تنتهى صالحيتها فى اليوم الســـابق علـــى تاريخ العمل
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768لســـنة 2020المشـــار إليه أو خالل فترة ســـريانه
أو فـت
ــرة ســـريان أى مـــن قرارات حظر تحـــرك المواطنين الصـــادرة دًر ءا ألى تداعيات
.محتملة لفيروس كورونا ،وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين
( المادة السابعة )
يســـتمر إغالق جميع األندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصاالت األلعاب
.الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية
( المادة الثامنة )
،يستمر تعليق تواجد الطالب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات ًأيا كان نوعها
وكذلـــك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أى مســـمى وحضانات األطفال
ً .أيا كان نوعها
( المادة التاسعة )
.يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719لسنة 2020المشار إليه
( المادة العاشرة )
تسرى أحكام المواد من األولى حتى التاسعة من هذا القرار اعتبًارا من يوم السبت
.الموافق 30من مايو عام 2020ولمدة خمسة عشر يًوما
(المادة الحادية عشرة )
يلتزم العاملون والمترددون على جميع األسواق أو المحالت أو المنشآت الحكومية
أو المنشـــآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وســـائل النقل الجماعية سواء
.العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية ،وذلك لحين صدور إشعار آخر
اجلريدة الرسمية -العدد ) 20مكرر( فى 19مايـــو سنة 12 2020
( المادة الثانية عشرة )
يســـتمر العمـــل بقرارى رئيس مجلـــس الوزراء رقمى 606و 724لســـنة 2020
لحين إشعار آخر
.المشار إليهما
( المادة الثالثة عشرة )
.يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر
( المادة الرابعة عشرة )
مـــع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشـــد تنص عليها القوانيـــن المعمول بها يعاقب كل
من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة ال تجاوز أربعة آالف جنيه
ويعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة ال تجاوز أربعة آالف جنيه
.أو بإحدى هاتين العقوبتين
( المادة الخامسة عشرة )
يســـتمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشـــأن تطبيق أحكام قرارات
رئيس مجلس الوزراء أرقام 768و 852و 939و 1024لسنة 2020المشار إليها
.بما ال يتعارض مع أحكام القرار الماثل
( المادة السادسة عشرة )
.ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسميةُ
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26رمضان سنة 1441ه
( .الموافق 19مايو سنة 2020م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور /مصطفى كمال مدبولى
رقم اإليداع بدار الكتب 2020/65الهيئة العامة لشئون املطابع األميرية 1309- 2020/5/19 - 2019/25825